السيد محمد تقي المدرسي

61

فقه العقود (أصول عامة)

الأحكام : 1 - الأصل في العقود هو وجوب الوفاء بها حسب ما تراضىطرفاها بها ، ولا يجوز التخلف عنها لأن اللَّه أمر بالوفاء بها ، كما أمربالوفاء بسائر العهود . " فإذا اتفق الطرفان على دفع ثمن الصفقة بنقدالبلد ، أو بنقد آخر غير نقد البلد ، أو كيل البضاعة بكيل خاص معلوم ، أو على مدة محددة في الإجارة ، أو كيفية خاصة في تسليم البضاعة ، أوتسليم العين المؤجرة ، أو مقدار معين من المهر في النكاح ، وما شاكل . . يجب الوفاء بكل ذلك بناءً على قاعدة وجوب الوفاء بالعقد " . 2 - لا فرق في العقود بين التي كانت شائعة في عهد الرسول‌صلى الله عليه وآله وسلم‌والأئمة الأطهارعليهم السلام ، أو التي إستُحدثت " مثل عقود التأمين ، وعمليات الاستيراد والتصدير الحديثة ، والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين‌الدول " أو سوف تُستحدث ، تماماً كما لا فرق في طهارة الماء بين الذينزل من السماء في عهد الوحي أو الذي ينزل اليوم أو غداً ، فكل التزام‌بلغ درجة العقد والعهد يجب الوفاء به ، حتى مثل حقوق الطبع‌والاستنساخ فيما يرتبط بالمطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو الأفلام‌أو الأقراص الممغنطة وما شاكل . 3 - هناك حدود وأحكام عامة قررها الشرع للعقود كلها وبشكل‌عام ، وهي تنقسم إلى نوعين : ألف : ما يرتبط بمظهر العقد . باء : ما يتصل بجوهر العقد .